responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 409


الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة .
[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب [1374] الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه .
[ 1164 ] 26 : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية [1375] على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا .
[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل [1376] فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً .
[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر [1377] إلى زمان إمكان الوضوء .



[1374] ( والا وجب ) : مر عدم وجوبهما .
[1375] ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر .
[1376] ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم إذا توجه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الأول عليه على الأحوط .
[1377] ( فالظاهر وجوب الصبر ) : الا مع اليأس من ارتفاع العذر .

409

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست