نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 367
ولا بأس به لا بقصد الورود . فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها [1223] وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره [1224] ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . [ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل شريف ، ووجهة غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
[1223] ( ولدخول مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام . [1224] ( للدخول إلى آخره ) : الا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره .
367
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 367