responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 353


يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال ، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا [1185] بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .
[ 1012 ] مسألة 2 : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب [1186] وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور [1187] ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطن ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً .
[ 1013 ] مسألة 3 : لا يجوز اللطم [1188] والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط [1189] ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضا .
[ 1014 ] مسألة 4 : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها [1190] .
[ 1015 ] مسألة 5 : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة



[1185] ( ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا ) : في التقييد نظر .
[1186] ( ما لم يتضمن الكذب ) : أو محرماً آخر .
[1187] ( ما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور ) : على الأحوط .
[1188] ( لا يجوز اللطم ) : لا يبعد جوازه ، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط .
[1189] ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه .
[1190] ( في خدشها وجهها ) : مع الادماء ، وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه .

353

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست