responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 318


الصبي المميز [1115] أيضاً .
[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [1116] ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .
[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه .
[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه .
[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون .
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط [1117] بالجبهة ، وفي سائر المساجد .
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو



[1115] ( الصبي المميز ) : وغيره .
[1116] ( سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط .
[1117] ( يبدأ في التحنيط ) : على الأحوط الأولى .

318

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست