نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 318
الصبي المميز [1115] أيضاً . [ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [1116] ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . [ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . [ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه . [ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره . [ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . [ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش . [ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . [ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . [ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط [1117] بالجبهة ، وفي سائر المساجد . [ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو
[1115] ( الصبي المميز ) : وغيره . [1116] ( سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط . [1117] ( يبدأ في التحنيط ) : على الأحوط الأولى .
318
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 318