نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 312
كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم . [ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم . فصل في مستحبات الكفن وهي أمور : أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى . الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة . الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة . السابع : أن يجعل شئ من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
= كفنه نعم إذا لم يكن له من يقوم بأمره جاز احتساب كفنه منها .
312
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 312