responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 303


أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك .
[ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .
فصل في آداب غسل الميت وهي أمور :
الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث [1081] البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولي الأول .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة .



[1081] ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الأكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي .

303

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست