نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 300
الكافور ، ثم ييممه بدل القراح . [ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات [1072] . [ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [1073] ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر . [ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط . [ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط [1074] تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد . [ 887 ] مسألة 12 : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط .
[1072] ( ثلاثة تيممات ) : على الأحوط والأظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم . [1073] ( بعد طواف الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها . [1074] ( وان كان الأحوط ) : بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم .
300
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 300