نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 286
كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب [1010] نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره [1011] له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم [1012] ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً . [ 845 ] مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . [ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة [1013] ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب [1014] ، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب . [ 847 ] مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن
[1010] ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل إذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر . [1011] ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم . [1012] ( يستأذن من الحاكم ) : على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . [1013] ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد . [1014] ( بنية الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً .
286
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 286