responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 282


السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : « لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً » وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا » وقال الصادق عليه السلام : « من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات » وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه .
الثامن : أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه .
التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض » .
فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور :
الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة [1002] ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها [1003] ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً [1004] ، ويجب أن يكون



[1002] ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة تأمل والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان أحوط .
[1003] ( فبالممكن منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتي بها رجاءاً .
[1004] ( ان يكون مسلماً ) : بل مؤمناً .

282

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست