نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 243
أقل من ثلاثة [864] تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين . [ 719 ] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . [ 720 ] مسألة 20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت [865] . [ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت [866] أو يكون أحدهما مخالفاً . [ 722 ] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر [867] فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت
= الا إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً . [864] ( أقل من ثلاثة ) : الأظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الأول السابق على العادة . [865] ( إذا رأت أزيد من الوقت ) : اما سابقاً عليه إذا كانت ذات عادة وقتية أخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، واما لاحقاً به إذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط . [866] ( للعدد والوقت ) : بان يكون أحدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد . [867] ( مع فصل أقل الطهر ) : لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وان كان الأولى لها ان =
243
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 243