نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 236
محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك . [ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً [841] ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ . [ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان . [ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها ، نعم فيما كان بعد العادة [842] بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . [ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال [843] فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي ( 844 ) . [ 705 ] مسألة 5 : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت
[841] ( يحكم بكونه حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم إذا اطمئن بكونه حيضاً - ولو باستخدام الوسائل العلمية - كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين . [842] ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات . [843] ( إشكال ) : والأظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً . ( 484 ) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة .
236
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 236