responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 234


وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة [834] ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء [835] ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفي عن الجميع [836] أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفي أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد [837] لكن لا يترك الاحتياط .
[ 699 ] مسألة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[ 700 ] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين


= - كمس الميت بعد تغسيله - مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال .
[834] ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال .
[835] ( وإلاّ وجب ) : على الأحوط ، والأقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده .
[836] ( كفى عن الجميع ) : في الجزاء اي غسل - وان كان واجباً - عن غسل الجمعة من دون نيته ولو اجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الأغسال الفعلية - سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام - فإنه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك .
[837] ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الأقوى .

234

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست