responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 230


بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط [817] بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شئ عليه .
[ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء [818] أيضاً .
[ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
[ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني [819] .
[ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
[ 691 ] مسألة 8 : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده [820] ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد



[817] ( يجب الاحتياط ) : إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء .
[818] ( والأحوط ضم الوضوء ) : إذا احتمل كونها بولاً .
[819] ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوة - لا ماء الرجل - وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة .
[820] ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو أحوط .

230

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست