نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 230
بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط [817] بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شئ عليه . [ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء [818] أيضاً . [ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . [ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني [819] . [ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف . [ 691 ] مسألة 8 : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده [820] ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد
[817] ( يجب الاحتياط ) : إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء . [818] ( والأحوط ضم الوضوء ) : إذا احتمل كونها بولاً . [819] ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوة - لا ماء الرجل - وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة . [820] ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو أحوط .
230
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 230