responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 206


[ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [720] ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
[ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط [721] المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار أداء الصلاة وجب [722] وإن كان محتاجاً إلى بذل مال .
[ 633 ] مسألة 5 : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة [723] ، إلا أن يكون المس واجباً .
[ 634 ] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط [724] الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .



[720] ( فلا يكفيها وضوء فريضتها ) : بل يكفيها كما مر .
[721] ( والأحوط ) : الأولى .
[722] ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه مطلقاً .
[723] ( اشكال حتى حال الصلاة ) : الأقرب الجواز مطلقاً .
[724] ( مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط ) : استحباباً .

206

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست