responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 20


الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام [45] وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده .
[ 44 ] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة [46] بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .
[ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
[ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد [47] عليه ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات .
[ 47 ] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط [48] تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر .
[ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه [49] ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام .



[45] ( والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ) : إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في كريق الوصول اليه في هذه الصورة .
[46] ( تثبت العدالة ) : مر حكمه في المسألة ( 23 ) .
[47] ( يشكل جواز الاعتماد ) : لا إشكال فيه .
[48] ( فالأحوط ) : بل الأقوى مع العلم بالمخالفة - على ما مر - ويجري هذا فيما بعده .
[49] ( اعلام من تعلم منه ) : إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته =

20

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست