responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 199


[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شئ لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة [692] ، والأحوط ضم التيمم أيضاً .
[ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه .
[ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ظاهر ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه [693] بل يجب رفعه وتبديله [694] ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً [695] فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك [696] أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .
[ 611 ] مسألة 17 : لا يشترك في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها .
[ 612 ] مسألة 18 : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاً ، نعم لو ظن البرء وزال



[692] ( يجري عليه حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء .
[693] ( لا يجوز المسح عليه ) : تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده
[694] ( يجب رفعه وتبديله ) : إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل أطرافه كما تقدم .
[695] ( أو كان مضراً ) : بحد لا يجب معه النزع .
[696] ( والأحوط استرضاء المالك ) : لا يترك قبل دفع العوض .

199

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست