نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 196
على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها [678] ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع [679] بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم . [ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان [680] ، ولا يترك الاحتياط بالجمع . [ 596 ] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء [681] فالإجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم . [ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح [682] فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته . [ 598 ] مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .
[678] ( طاهرة عليها ) : على نحو تعد جزءاً منها . [679] ( فالأحوط الجمع ) : والأظهر كفاية غسل الأطراف . [680] ( وجهان ) : أقواهما الثاني . [681] ( كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ) : أو كالمستوعبة لتمامها . [682] ( في الماسح ) : صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محل الجبيرة .
196
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 196