responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 194


فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء [669] لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد .
فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل .
فالجُرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه [670] بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك .
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير [671] أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها [672] فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه



[669] ( لكن الأحوط إعادة الوضوء ) : لا يترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات .
[670] ( أو وضعه في الماء حتى يصل اليه ) : ويسقط حينئذٍ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الأقرب .
[671] ( وعدم امكان التطهير ) : الأظهر تعين التيمم فيه .
[672] ( ولا رفعها ) : بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً .

194

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست