نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 189
السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات [650] إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما . [ 581 ] مسألة 42 : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة [651] ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي [652] فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة . [ 582 ] مسألة 43 : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً [653] إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة . [ 583 ] مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
= وأخرى أدائية مع مضي وقت الثانية ، نعم تجب إعادة الصلاتين ان مضى أو بقي وقتهما معاً . [650] ( مخيراً بين الجهر والأخفاف ) : هذا فيما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصة والا فلا بُدّ من مراعاة حالها في الجهر والأخفاف . [651] ( نافلة ) : غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للإعادة واجراء قاعدة الفراغ . [652] ( الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب إعادة الواجبة . [653] ( خصوصاً ) : لا خصوصية له .
189
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 189