responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 180


الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة [612] ولو في بعض أجزاء ذلك العضو .
[ 563 ] مسألة 24 : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه ، وإلا أخذها [613] ، ومسح بها واستأنف الصلاة .
[ 564 ] مسألة 25 : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس [614] ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً .
[ 565 ] مسألة 26 : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف .
[ 566 ] مسألة 27 : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال [615] .
الثاني عشر : النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر [616] الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه [617] ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا



[612] ( بقاؤها في الجملة ) : ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الأعضاء .
[613] ( والا اخذها ) : مر الاختصاص باللحية .
[614] ( لا بأس ) : ما لم تفت الموالاة العرفية .
[615] ( ففي كفايتها اشكال ) : مر الكلام فيه .
[616] ( مع كون الداعي امر الله ) : لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافاً إلى الله تعالى إضافة تذللية .
[617] ( وهو أعلى الوجوه ) : لم يثبت ذلك ، كما لم يثبت كون الأدنى ما ذكره قدس سره .

180

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست