responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 172


أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك [580] ، ولا يجوز المسح بها حينئذ .
[ 545 ] مسألة 6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف [581] ، ويجزي عليه حكم الغصب ، فلابد فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي .
[ 546 ] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار [582] سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين [583] بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأرضي الوسيعة [584] يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته [585] ، بل



[580] ( فله ذلك ) : بل ليس له ذلك على الأظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً .
[581] ( لا يجوز التصرف ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات .
[582] ( الأنهار الكبار ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له .
[583] ( وان لم يعلم رضا المالكين ) : بل وان علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي .
[584] ( الأراضي الوسيعة ) : وسعة عظيمة ، وكذا الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب .
[585] ( ولم يعلم كراهته ) : بل مطلقاً كما سيأتي منه قدس سره في ( مكان المصلي ) نعم للتقييد وجه في الأراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً .

172

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست