responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153


الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً [510] بالوجوب والاستحباب من جهتين .
فصل في بعض مستحبات الوضوء الأول : أن يكون بمُدّ وهو ربع الصاع - وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً [511] وربع مثقال - فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف .
الثاني : الاستياك بأي شئ كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك .
الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ، ومرتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث .



[510] ( لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً ) : لان مختاره قدس سره انهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشية قدس سره وقد أشار اليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الامر والنهي الصفحة 94 ، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الامر والنهي ومبتنياً على أساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وأنكروا عليه بأنه أجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحة المدعى في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محله ، واما حديث الاندكاك ووالتأكد فلا محصل له .
[511] ( وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال .

153

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست