نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 150
منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا [499] أيضا . وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد [500] ، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً [501] فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة . واما القسم الثالث فلأمور [502] : الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة . الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد .
[499] ( استحبابه نفساً ) : مر الكلام فيه . [500] ( الوضوء للتجديد ) : القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً . [501] ( والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ) : وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده أولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء . [502] ( واما القسم الثالث فلأمور ) : لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه .
150
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 150