نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 14
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . [ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني [21] ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة [22] بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . [ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية [23] أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته . [ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أمور [24] : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية - على قول - ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ،
[21] ( بالعلم الوجداني ) : وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه . [22] ( إذا لم تكن معارضة ) : ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره . [23] ( حصل الظن بأعلمية ) : لا اثر للظن ، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه ، واما مع العلم لأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة ( 38 ) . [24] ( يشترط في المجتهد أمور ) : اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الأمور مبني على الاحتياط ، وقد ظهر الامر في بعضها مما سبق ، ومنه يظهر الحال في المسألة ( 24 ) .
14
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 14