responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 131


ولا في المرآة أو الماء الصافي .
[ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف [428] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
[ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط [429] الستر .
[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بُدّ من إثباته [430] ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك .
[ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها [431] فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال .



[428] ( لا يجوز الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره .
[429] ( فالأحوط ) : استحباباً .
[430] ( فلا بُدّ من اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت .
[431] ( واما قبلها ) : مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة إلى غير المحارم واما بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شئ منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الأخص .

131

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست