responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129


أيضاً حرام كما مر .
[ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما [420] كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضاً وأنهما من المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له .
[ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها [421] .
فصل في أحكام التخلي [ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون [422] والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة [423] دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً - فسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .



[420] ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره .
[421] ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد .
[422] ( حتى عن المجنون ) : إذا كان مميزاً .
[423] ( لون البشرة ) : وان كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة .

129

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست