responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 11


[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل [7] بقول مجتهد معين [8] ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد .
[ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء [9] على تقليد الميت ، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء .
[ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت [10] .
[ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي [11] إلا إذا كان الثاني أعلم .
[ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط [12] ،



[7] ( هو الالتزام بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي إلى الميت الآتي في المسألة
[10] يختص بقرض التقليد بمعنى العمل اسناداً إلى فتوى المجتهد .
[8] ( مجتهد معين ) : لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين .
[9] ( جواز البقاء ) : بمعنى ان موته لا يوجب خللاً في حجية فتواه بالنسبة إلى من قلده سابقاً ، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده لتعينه على تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما إذا صار الحي أفضل منه ، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها . ( 10 ) ( العود إلى الميت ) : إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق على المسألة ( 61 ) .
[11] ( عن الحي إلى الحي ) : بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو اجمالاً حتى من الأعلم إلى غيره واما معه فلا بدّ من الرجوع وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة ( 13 ) .
[12] ( الامكان على الأحوط ) : بل على الأقوى فيما إذا علم - ولو اجمالاً - بالمخالفة بينهما =

11

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست