نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 107
[ 357 ] مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها . [ 358 ] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البَيدر [328] الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل . [ 359 ] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مت دامت واقعة على الأرض هي في حكمها [329] ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار [330] الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك . [ 360 ] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . [ 361 ] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال [331] تقدم نظيره في مطهرية الأرض . [ 362 ] مسألة 7 : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد
[328] ( البيدر ) : لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس . [329] ( في حكمها ) : إذا عدت جزءً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الأرض المبلطة . [330] ( وكذا المسمار ) : فيه اشكال . [331] ( على اشكال ) : قوي .
107
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 107