responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 105

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
[ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [322] .
[ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [323] ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .
[ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
[ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته [324] أيضاً .
[ 355 ] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي . وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال [325] ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما



[322] ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل .
[323] ( الا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : أو وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي .
[324] ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها .
[325] ( اشكال ) : إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض .

105

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست