responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 101


للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .
[ 342 ] مسألة 35 : اليد الدَسِمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلا بُدّ من إزالته [306] أولاً وكذا اللحم الدَسِم ، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
[ 343 ] مسألة 36 : الظروف الكبار [307] التي لا يمكن نقلها كالُحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه :
أحدها : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات . الثاني : أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات . الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات . الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات ، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة [308] إلى إخراجها عرفاً في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [309] .



[306] ( فلا بُدّ من ازالته ) : إذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم يلزم ازالتها .
[307] ( الظروف الكبار ) : مع صدق الاناء يجب التثليث والا فتكفي المرة .
[308] ( ويلزم المبادرة ) : قد مر جواز التراخي في الجملة .
[309] ( الحوض أيضاً بالماء القليل ) : ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الأواني .

101

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست