responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48


وكيف كان فلا يلزم اللغوية بعد فرض الأثر لكل منهما لان من آثار كل واحد منهما جواز إبرام العقد مثلا بالنسبة إليه دون الآخر ، والشاهد لما ذكرنا من ظهور بعض الأخبار إطلاق حكم خيار المجلس لصاحب الحيوان قضاء العرف بذلك في أمثاله ، مثلا إذا قيل ( أضف الفقهاء ) ثم قيل ( أكرم العلماء ) لا يفهم منه اختصاص الثاني بعدم كونه فقيهاً فكذا ما نحن فيه إثبات خيار الحيوان في الحيوان لا ينافي إطلاق خيار المجلس في الحيوان كما يظهر بالتأمل .
قوله : « قده » نعم ربما يستدل عليه بأصالة إلخ .
( 1 ) أقول هذا استدلال لكون مبدء الخيار من حين التفرق كما لا يخفى ، واما قول المصنف رداً عليه بقوله مع أنه بالتقرير الثاني وهو أصالة عدم حدوث الخيار إلى حين التفرق مثبت فلا يخلو عن اشكال ، لعدم الفرق بين تقرير الأول والثاني في كونه مثبتاً بالنسبة إلى إثبات مبدأ الخيار لا يقال إن الحكم نفس الأثر فلا معنى لان يقال استصحاب عدم الخيار مثبت كما قاله المصنف :
لأنا نقول المراد من كلامه إثبات كون هذا الاستصحاب لغواً لعدم تأثيره في إثبات الخيار بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد فيصير مثبتاً ، فعلى هذا يمكن دفع الاشكال من المصنف بالتفكيك بين الأصلين والقول بأن أصالة عدم الخيار مثبت بالنسبة إلى إثبات الخيار بعد الثلاثة فإنه ليس من آثاره الشرعية بخلاف أصالة بقاء الخيار فان المستصحب حينئذ أثر شرعي بنفسه .
قوله : « قده » وما دل على أن التلف تلف الحيوان إلخ .
( 2 ) أقول : أراد المستدل من هذا الكلام في المقام الاستدلال على أن خيار الحيوان انما هو بعد التفرق بأن مقتضى خيار المجلس ان يكون التلف قبل التفرق على المشترى ، لقاعدة ان التلف في زمان الخيار المشترك على المشترى ، واما مقتضى خيار الحيوان ان يكون التلف في الثلاثة على البائع لا المشترى بحكم النص

48

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست