responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47


الحيوان مبيعاً غالباً ، واما ما أثبت لكليهما أي البائع والمشترى فحمله على أن مورد الرواية كان الثمن والمثمن حيوانا فبعيد ، فلا بد من حمله على إثبات الخيار لصاحب الحيوان من المتبايعين بقرينة تلك الرواية الواردة عنه أيضاً فكأنه نقل عنه بالمعنى ومراده في الواقع إثبات الخيار لصاحب الحيوان منهما كما عرفت واما تقييد بعض الأخبار صاحب الحيوان المشترى بكسر الراء بيان للمراد من صاحب الحيوان وان المراد منه هو الصاحب الفعلي - أعني المشتري - لا من كان صاحبا له سابقاً أعني البائع وهذا لان الغالب في معاملة الحيوان كونه مبيعاً فيكون الصاحب الفعلي هو المشترى لا البائع .
فانقدح بطلان توهم اختصاص خيار الحيوان بحكم النص بما إذا كان الصاحب للحيوان هو المشترى .
قوله « قده » لأن الغلبة قد تكون بحيث يوجب تنزيل التقييد .
( 1 ) أقول : يعنى تقييد الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال في قوله ( ع ) صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام ، فالتقييد بالمشتري انما هو لأن الغالب في الحيوان ان صاحبه الفعلي هو المشترى .
قوله : « قده » ولا يوجب تنزيل الإطلاق .
( 2 ) أقول : يعنى ان الغلبة لا يوجب حمل الإطلاق في قوله ( و صاحب الحيوان بالخيار ) عليه بان يقال إن المراد هو المشترى للغلبة .
قوله « قده » لظاهر قوله ( ع ) الشرط في الحيوان .
( 3 ) أقول ظاهر هذا الخبر وأمثاله عدم الجمع بين الخيارين بل اختصاص خيار الحيوان بالحيوان وخيار المجلس بغيره ، الا أن الظاهر من غيره إطلاق حكم الخيار حتى بالنسبة إلى صاحب الحيوان وهو موقوف على إمكان الجمع بينهما تارة بالتزام ثبوت كلا الخيارين ، وتارة بالتزام خيار واحد مستند إلى أسباب متعددة

47

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست