responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129


الا انه غير خال عن الضعف من حيث إن المعظم على خلافه .
قوله : « قده » وفي سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان .
( 1 ) أقول : ان كان الدليل في صحة الإنشاءات التعلقية الإجماع فيجب الاقتصار على المتيقن واما ان كان الدليل العمومات كقوله عليه السّلام لكل ذي حق إسقاط حقه فهو منصرف عن بعض الحقوق التعليقية بلا إشكال كإسقاط الخيار قبل البيع بسنة واما انصرافه بالنسبة إلى الحقوق التي أوجد سببها مثل ما نحن فيه فمشكل والأولى عدم الانصراف ولا يبعد مساعدة العرف أيضا على ذلك فهو حجة بضميمة عدم الردع وقد مر منا التفصيل في شرح بعض ما يناسب المقام في خيار المجلس وغيره فراجع .
قوله : « قده » وخير الوجوه أوسطها .
( 2 ) أقول : قد مر تفصيل الكلام في الوجوه المحتملة نظيرها في خياري المجلس والحيوان فإن شئت فراجع .
قوله : « قده » وتقدم ما يصلح ان يستند إليه .
( 3 ) أقول : مراده الإشارة إلى ما مر في خيار الغبن مع الشك في الفور والتراخي هل المرجع هو عموم أوفوا بالعقود ونحوه أو استصحاب الخيار وقد عرفت الكلام فيه على التفصيل في ضمن خيار الغبن .
قوله : « قده » ان الأقوى الفور .
( 4 ) أقول : يمكن الفرق بين المقام وبين خيار الغبن فنقول هنا بالتراخي وان قلنا هناك بالفور لان الخيار هناك دفعي بواسطة الضرر فيرتفع مع عدم الفسخ وهذا بخلاف المقام فإنه تدريجي الحصول فعدم فسخه يمكن ان يكون لعدم اعماله الحق الموجود لا إسقاط حقه والحاصل ان الاقدام على الضرر انما هو عدم اعمال الخيار وعدم الأعمال ببعض مراتب الخيار لا يكون مزيلا لمرتبة أخرى بخلاف

129

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست