الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . [ 162 ] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( 2 ) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه . [ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ( 3 ) ، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلاً ( 4 ) أم لا ، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجساً أو من الفلاني حتى يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة