responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 67


والوضوء به .
[ 152 ] مسألة 4 : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً .
[ 153 ] مسألة 5 : لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ( 1 ) ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم .
[ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ، لكن الأحوط الاجتناب ( 2 ) .

67

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست