والوضوء به . [ 152 ] مسألة 4 : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً . [ 153 ] مسألة 5 : لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ( 1 ) ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم . [ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ، لكن الأحوط الاجتناب ( 2 ) .