بالنجاسة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط في صورة التعّين الاجتناب . [ 110 ] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر . [ 111 ] مسألة 13 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 2 ) ، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . [ 112 ] مسألة 41 : القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجس نجسٌ على الأقوى .