فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء . [ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الاُمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب . [ 72 ] مسألة 72 : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .