[ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 1 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة . [ 626 ] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 2 ) . [ 627 ] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً