responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 313


أحدها : أن الاُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل أيضاً ( 1 ) على الأقوى .
الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى .
الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ( 2 ) ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 3 ) ، بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية .

313

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست