كان مضراً فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه ( 1 ) وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 2 ) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم . [ 611 ] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو