يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 1 ) ، ولا يكفي مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرَج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً . هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالإقتصار على غسل الأطراف والتيمم . [ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ( 4 ) ؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع .