[ 572 ] مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب ( 1 ) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما . [ 573 ] مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل ( 2 ) إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسياناً لم يبطل ( 3 ) ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلا أو نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه ( 4 ) ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك بخلاف ما