العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف . [ 566 ] مسألة 27 : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال ( 1 ) . الثاني عشر : النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا ، وأما لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيراً فلا يكفي وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدمات ، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة ، ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه