أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا . [ 561 ] مسألة 22 : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد ( 1 ) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضاً ، ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً . [ 562 ] مسألة 23 : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن مناط المباشرة في الإجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لابد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعَّض . العاشر : الترتيب ، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسياناً بطل إذا تذكر