جاهلا بالضرر صح ( 1 ) وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم . الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت ( 2 ) ، وإلا وجب التيمم ، إلا أن يكون التيمم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذا حينئذ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الاُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ( 3 ) . نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر