على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ( 1 ) ، ولا يجوز المسح بها حينئذ . [ 545 ] مسألة 6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ، ويجري عليه حكم الغصب ، فلابد فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي . [ 546 ] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 2 ) ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظن أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن