الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها ( 1 ) على الأحوط ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً . [ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثيرر رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلا لابد من تجفيفها ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابد من اليقين . [ 517 ] مسألة 27 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وُصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح . [ 518 ] مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها ( 2 ) ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ( 3 ) ثم يمسح به ، وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ( 4 ) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر