responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 254


الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها ( 1 ) على الأحوط ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً .
[ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثيرر رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلا لابد من تجفيفها ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابد من اليقين .
[ 517 ] مسألة 27 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وُصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .
[ 518 ] مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها ( 2 ) ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ( 3 ) ثم يمسح به ، وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ( 4 ) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر

254

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست