الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . [ 508 ] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته . [ 509 ] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . [ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر . [ 511 ] مسألة 21 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابد أن يقصد ( 1 ) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا