responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 244


جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله .
[ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية ( 1 ) في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
[ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
[ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة .
[ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط .
[ 496 ] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
[ 497 ] مسألة 7 : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ( 2 ) .
[ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من

244

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست