جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله . [ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية ( 1 ) في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله . [ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . [ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة . [ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط . [ 496 ] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها . [ 497 ] مسألة 7 : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ( 2 ) . [ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من