وبالشياع المفيد للعلم ( 1 ) . [ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة ( 3 ) في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا . [ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ( 3 ) ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات . [ 47 ] مسألة 74 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض ( 4 ) التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .